رأي
قبل أن تنظم قواعد المرور البحري بعقد من الزمن ظهرت قواعد عرفية في الملاحة البحرية طبقت من قبل الطواقم في البحار، نتجت تلك القواعد العرفية عن خبرة وممارسة عملية في هذا المجال فأصبحت بعد ذلك اساسا للقواعد النافذة اليوم واصبحت جزء من القانون البحري العام وطبقتها المحاكم البحرية في انكلترا.
في عام 1840 أصدرت (LTH) مجموعة قواعد معترف بها طبقت في مجال منع التصادم في البحر وقد كانت مبنية على الممارسات العلمية التي كونت تلك الاعراف، وفي عام 1846 شرع قانون الملاحة البحرية وجدت المادة 9منه القواعد التي نشرتها ( LTH) وقد فرضت هذه المادة عقوبات صارمة على الربابنة الذين لا يلتزمون بهذه القواعد.
في عام 1862 صدر قانون النقل البحري التجاري الذي بموجبه ألغيت كافة القواعد القديمة بما في ذلك قواعد (LTH) وقد تضمن قانون التعديل هذا قواعد جديدة أصبحت تقنينا متكاملا للاستخدام فيما يخص قواعد تنظيم المرور البحري ومنع التصادم. وبموجب المادة 27 من هذا القانون أصبح من الواجب الالتزام بجميع القواعد الجديدة واعتبرت مخلفة هذه القواعد خرقا للاعراف.
في بداية القرن العشرين ارتأت الدول البحرية ضرورة وجود قواعد قانونية موحدة بشأن موضوع التصادم في البحر. ونتيجة لذلك ارتبطت بمعاهدة متعددة الأطراف تعرف بقواعد بروكسل لسنة ١٩١٠ والتي بقيت نافذة المفعول حتى كانون الأول ١٩٥٣.
في عام ١٩٤٨ أجريت تعديلات على القواعد الخاصة بمنع التصادم في البحر من قبل مؤتمر دولي عقد لوضع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر فأصبحت القواعد المعدلة نافذة اعتبارا من كانون الثاني ١٩٥٤.
ومن الجدير بالذكر ان قواعد سنة ١٩١٠ لا تختلف في جوهرها عن قواعد سنة ١٩٤٨. فالاضافة الوحيدة الواردة في القواعد الأخيرة كانت بصدد الطائرات البحرية السائرة في الماء والتي عالجتها القاعدة (٣٢) المضافة.
وفي عام ١٩٦٠ عقد بلندن مؤتمر دولي لسلامة الأرواح في البحر ومن خلال المؤتمر جرت محاولات لإدخال تعديلات جديدة على قواعد الدولية لمنع التصادم في البحر حيث تمخض المؤتمر عن اصدار قواعد جديدة أصبحت ملحق للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لسنة ١٩٦٠. ومن الجدير بالملاحظة ان قواعد سنة ١٩٦٠ قد أتت بأضافة عامة إلى قواعد منع التصادم في البحر النافذة قبلها وهي التوصية الخاصة باستخدام الرادار في حالات الرؤية المحدودة.
وأثناء انعقاد الدورة السابعة لجمعية المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات (LMCO) التي عقدت بلندن في مقر المنظمة المذكورة للفترة من ٥ الى ١٥ تشرين الأول ١٩٧١ نظرت الجمعية في دورتها هذه في موضوع المؤتمرات الدولية التي نعقد تحت رعاية الامكو عام ١٩٧٢ و١٩٧٣ فصادقت على عقد مؤتمر دولي حول تعديل القواعد الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار لسنة ١٩٦٠ في سنة ١٩٧٢ و١٩٧٣ وتمخض هذا المؤتمر عن وضع قواعد دولية جديدة لمنع التصادم في البحر لسنة ١٩٧٢ والتي أصبحت نافذة اعتبارا من تموز ١٩٧٧.
في ١٩ تموز من عام ١٩٨٢ اصدرت المنظمة البحرية العالمية (IMO) وهو الاسم الجديد لمنظمة الامكو - تعديلا للقواعد عام ١٩٧٢ ليصبح هذا التعديل نافذا اعتبارا من اول حزيران عام ١٩٨٢.
حيث الحقت بهذه القواعد توصيات المنظمة البحرية العالمية الخاصة بالخفارة الملاحية. والتي تعتبر مكملة للقواعد منع التصادم لعلاقتها بتجنب التصادم والجنوح وتحاشي الأخطار الملاحية وبالتالي تأمين سلامة السفينة وهي أمور ذات علاقة وثيقة بتلك القواعد.
في حقيقية الأمر مثلنا وزارة النقل العراقية في المنظمة البحرية الدولية الدورة ٤١ اللجنة القانونية والدورة ٧١ لجنة السلامة البحرية في بريطانيا - لندن التي تؤكد على أهمية دخول الدول الساحلية وشبه الساحلية في هذه الاتفاقية لمنع التصادم البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كان العراق يحتل مكانة مرموقه بين الدول البحرية في سبعينيات القرن الماضي أصبح مقرر للمؤتمر المنعقد لاتفاقية قواعد منع التصادم لعام ١٩٧٢ مع أسبانيا .
اليوم على وزارة النقل العراقية مسؤولية إعادة انتماء العراق ودوره الفعال في جميع المحافل والمنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها .