رأي
يعرف الطلاق بانه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة، وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي، ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً (المادة 34/ اولا) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
والطلاق الشرعي قسمان: رجعي وهو ما يحق للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه ما دامت في العدّة، بلا فرق بين رضاها وعدمه، ولا يحتاج في إرجاعها إلى عقد جديد، والبائن وهو ما لا يحقّ للزوج فيه أن يُرجع زوجته إليه إلّا بعقد جديد وبرضاها، ونصت المادة الأولى/ الفقرة أولاً من القانون أعلاه (تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها)، وكذلك نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية).
ومن الأمور التي لم ينص عليها قانون الأحوال الشخصية العراقية ما يعرف بـ(طلاق المسترابة) وهو مصطلح طلاق انفرد به مذهب الامامية دون غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى ويعرف بأنه (هي المرأة التي لا تحيض ولم تبلغ سن اليأس من المحيض سواء كان عدم حيضها لأمر اتفاقي حدث لها أم لكونها في أول البلوغ أم لكونها مرضعة ذات لبن)، وفي المسترابة يعتبر مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة محلا للطلاق لمن اراد تطليق زوجته أي انه يجب ان يعتزلها (الزوج) ثلاثة أشهر لا يواقعها فيه ثم يطلقها فلو طلقها قبل ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق وفقا لقاعدة (المشروط عدم عند عدم شرطه).
وذهبت محكمة الاحوال الشخصية في البياع باحد احكامها في عام 2019 (من خلال التدقيق تجد المحكمة ان طرفي الدعوى من مقلدي المذهب الجعفري الذي بين الفقهاء فيه على عدم صحة وقوع الطلاق للمسترابة وقد ورد ذلك في منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السستاني في المسالة 491/3 والمسترابة التي لا تحيض من النساء وهي في سن من تحيض لعارض اتفاقي او لعادة جارية في امثالها كما في ايام ارضاعها او اوائل بلوغها الا بعد اعتزالها ثلاثة اشهر ثم طلقها فصبح طلاقها حينئذ وان كان في طهر المواقعة واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق... وهو ما وجدته المحكمة غير متحققا في الطلاق اعلاه وإن الطلاق المدعى به غير مستوف للشروط الشرعية والقانونية وان وقع بالصيغة المخصوصة له شرعا وبحضور شاهدين اثنين، وان كان المدعي اهلا لايقاع الطلاق الا ان المدعى عليها لم تكن محلا له ... عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف).